المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
1 · المادة 1
#يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 169 من القانون المرافق يكون لنقابات العمال القائمة أن تطبق الأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون العمل خلال مدة لا تجاوز آخر ديسمبر سنة 1960 ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
الخاتمة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 18 جمادى الأولى سنة 1380هـ

