التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
276
الرقم
1960
السنة
ملغى
الحالة

1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 169 من القانون المرافق يكون لنقابات العمال القائمة أن تطبق الأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون العمل خلال مدة لا تجاوز آخر ديسمبر سنة 1960 ".