التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

23

يقصد بالعاجز كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.