التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

22

لصاحب العمل في الجهات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوفير عمال له. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل والعمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للشروط و الأوضاع التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المطلوب. ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل لقاء تشغيله أو استبقائه في العمل.