التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

24

تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء أكان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة داخل الإقليم الواحد.