217
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في الإقليم المصري ومائة ليرة في الإقليم السوري وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بان يدفع شهريا للعاجز الذي رشح له تطبيقا للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد عن سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين العاجز لديه أو إذا اشتغل العاجز فعلا في عمل آخر وفي حال امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الإداري. وفي حالة تعدد الأحكام بالإلزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لا يستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة. كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقا لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول.

