216
يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 31 بغرامة لا تتجاوز ألف قرش مصري أو مائة ليرة سورية. وعلى مخالفة المادة 22 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ولا تتجاوز مائتي ليرة سورية في الإقليم السوري. وفي حالة مخالفة أحكام المواد 14 و 16 و 17 تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب ويكون مدير الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة مسئولا معه إذا كان عالما بالوقائع المكونة للمخالفة. وتتعدد العقوبات بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة ويحكم بإغلاق المكتب عند مخالفة المادة 19.

