التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

218

تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.