التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

19

لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.