18
يجوز للجمعيات والمؤسسات والهيئات إنشاء مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين وعلى هذه المكاتب إتباع ما يأتي: أ- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمقرها وبمقر الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها. ب- إرسال تقارير شهرية إلى الجهة الإدارية المختصة عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والأجر والمرتب الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14، 16، 17 من هذا القانون.

