التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

20

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: أ- الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين. ب- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال. ج- استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلا ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في الفقرة السابقة.