التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

131

لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.