التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

132

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.