التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

130

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.