التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

129

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.