التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

128

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: 1- أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. 2- أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. 3- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.