المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1427ه و2/11/2006م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#ينقل العاملون في شركة الكرنك للنقل و السياحة إلى الجهات العامة في الدولة حسب توزعهم الجغرافي ضمن المحافظات وتعتبر شواغرهم محدثة حكما في حال عدم توفر الشواغر لدى الجهات العامة المنقولين إليها .
2 · المادة 2
#يتقاضى المنقولون بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون الأجور المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون تصفي حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة وترد كافة الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
3 · المادة 3
#تصدر قرارات النقل عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 23/11/1427ه و14/12/2006م

