التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يتقاضى المنقولون بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون الأجور المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون تصفي حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة وترد كافة الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.