التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

61

– يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.