التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

62

– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.