التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

60

– يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.