التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

48

– للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية يحق للحدث.