48
– للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية يحق للحدث.
التشريعات السورية
48
– للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية يحق للحدث.