التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

47

– إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضع مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.