التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

46

– يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.