التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

45

– لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.