49
– أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 44 من هذا القانون ، تجرى محاكمة الأحداث سرا بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة لاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك. ب- للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه. ج- تصدر المحكمة حكمها في محكمة علنية.

