39
– أ- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أو في محاكم الأحداث. ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.
التشريعات السورية
39
– أ- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أو في محاكم الأحداث. ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.