التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

38

– على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.