37
– تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في: أ- الجرائم التي يرتكبها الأحداث. ب- الحالات المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون إذا تبت لها بناءً على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوحد من يعتني به أو أن المسؤولين عنه قانوناً قد أهملوه. ج- جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.

