التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

36

– أ- يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي: 1- محل وقوع الجرم. 2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه. 3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث. ب- إذا اسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه. ج- إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.