التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

40

– إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحدث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية: أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة. ب- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن. ج- يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.