التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

30

– يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة 29 من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.