التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

31

– آ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من : 1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة . 2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم إحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات . ب- تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لا نشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة . ج – يجوز بمرسوم أحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة .