التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

29

– تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية: أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات. ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات. كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات ( و – ز – ج – ط – ي – ك ) من المادة 4 من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.