17
– للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.
التشريعات السورية
17
– للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.