التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

17

– للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.