التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

18

– أ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات 1 – ب – ج من المادة الرابعة من هذا القانون. ب- إذا ارتكب الحدث جرماً بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له.