التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

– أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته. ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصح ملائم حتى يتم شفاؤه.