التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

15

– على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.