التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

14

– تفرض المحكمة غرامة من 100 – 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.