التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

13

– على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.