4
يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.
التشريعات السورية
4
يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.