التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها في المادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورة إفرادية أو جماعية.