التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة والتحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاء الأعلى.