التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

5

يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.