22
تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.
التشريعات السورية
22
تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.