التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

22

تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.