التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

21

ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.