التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

23

على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء.