التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

18

يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه بالشروط السابقة، تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من عقوبات وتحفظ هذه الملفات بإدارة التفتيش.