17
يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.
التشريعات السورية
17
يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.