التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.