التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

16

يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون السلطة القضائية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته على أن يجري تحقيقها على النحو الوارد في المادة 3 من هذا القرار.